نص قانون الضمان الصحي لسنة 2020 في العراق كاملا

المادة – ٢٧ – أولاً: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص

أ – الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع

الخاص ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف دينار.

ب – موظفو الدولة للدرجات الأولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع

الخاص ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون ألف دينار.

ج – موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع

الخاص ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار.

( د – موظفو الدولة للدرجات الأخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص( ١٠٠٠٠

عشرة الاف دينار.

ه – المواطنون غير المشمولين بالفقرات ( أ، ب، ج ، د ) ممن شملهم هذا

القانون بالاشتراك ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الف دينار.

ثانياً: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

أ – المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية.

١. السرطان.

٢. الأمراض النفسية والعقلية.

٣. أمراض الدم الوراثية.

٤. عجز الكلى المعالج بالديلزة.

٥. العوق الجسدي.

٦. العوق الذهني بضمنها داء التوحد.

ج – معاقو القوات المسلحة والامنية بكافة اصنافها.

د – الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم ( ٦٠ ) سنة.

( ه – الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن ( ٥٥

سنة.

و – الأطفال دون سن الخامسة.

ز – للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة او حذف أي حالة تستدعي الاستثناء

ضمن البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون.

ثالثاً: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع

الخاص وكما يأتي:

أ – الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع

الخاص ( ٢٫٥ %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي.

ب – كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ١ %) واحد من المائة

من الراتب الشهري الكلي.

ج – يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من هذه المادة من الأقساط الشهرية.

د – تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير

المذكورين في الفقرات (أ ، ب) من البند ثالثاً من هذه المادة.

ه – لمجلس الوزارء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من

مجلس ادارة الهيأة.

المادة – ٢٨ – أولاً: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الاسرة الفئات ادناه ويعفون من

دفع القسط الشهري.

أ – الزوج او الزوجة.

ب – الأولاد لغاية عمر ( ٢١ ) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن ( ٢٤ ) سنة.

ج – البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات.

د – الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين).

ه – الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات.

ثانياً: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك

وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق.

ثالثاً: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من

الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها.

المادة – ٢٩ – أولاً: يدفع المشمولون بالقانون نسبة ( ١٠ %) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي

الخدمة عند المراجعة.

ثانياً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من دفع أية مبالغ

عند مراجعة المؤسسات الصحية.

المادة – ٣٠ – أولاً: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر

والأشعة والأسنان.

أ- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع

الخاص ( ٥٠ %) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر

والأشعة والأسنان.

ب – كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ٢٥ %) خمسة

وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان.

ثانياً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون

من دفع اي نسبة.

المادة – ٣١ – أولاً: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية.

أ- ( ١٠ %) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات

الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي).

ب- ( ٢٥ %) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات غير

الحكومية.

ثانياً: لا تشمل النسب المشار اليها في البند (أولاً) عمليات التجميل باستثناء الحالات

الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية.

ثالثاً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون

من دفع اي نسبة.

رابعاً: للهيأة بالتنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (أولاً)

من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات.

(% المادة – ٣٢ – يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته ( ١

واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق.

المادة – ٣٣ – يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ.

المادة – ٣٤ – لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة

الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية.

الفصل العاشر الرقابة والعقوبات

المادة – ٣٥ – تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاماً رقابياً يشمل ما يأتي:

أولاً: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد.

ثانياً: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها.

ثالثاً: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية.

رابعاً: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص.

خامساً: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص.

سادساً: جودة الخدمات الصحية.

المادة – ٣٦ – أولاً: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانياً: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها ( ٢%) اثنان من

المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف.

ثالثاً: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد.

رابعاً: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة

خامساً: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها ( ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار

عن كل مخالفة لشروط العقد.

سادساً: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها

١٫٠٠٠٫٠٠٠ ) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم. )

سابعاً: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادساً)

من هذه المادة.

ثامناً: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد

إجراء تحقيق إداري او فني.

تاسعاً: للهيأة فرض غرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة الف دينار في حالة سوء

استخدام بطاقة الضمان.

الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية

الاحكام المتعلقة بوزارة الصحة

المادة – ٣٧ – تفصل بموجب احكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها

النافذ رقم ( ٣٧ ) لسنة ٢٠٠٨ وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة

بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة

الرسمية.

المادة – ٣٨ – الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات

واعادتها بصورة مركزية الى وزارة الصحة والغاء جميع النصوص القانونية التي

تتيح ارتباط دوائر الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون

بالجريدة الرسمية

الفصل الثاني عشر احكام ختامية

المادة – ٣٩ – أولاً: تمارس شركات التأمين الحكومية والخاصة المجازة رسمياً عملها.

ثانياً: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التأمين الصحي من خلال

شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة

في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة.

ثالثاً: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال

شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة

الزيارة.

رابعاً: لا يمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة

لهيأة الضمان الصحي.

المادة – ٤٠ – على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية او تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا

القانون.

المادة – ٤١ – لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة – ٤٢ – تلغى القرارات والقوانين كما ياتي:

أولاً: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم

١٠١ ) لسنة ١٩٨٥ عند بداية تطبيق هذا القانون . )

ثانياً: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم ( ١٣١ ) لسنة ١٩٦٣

وتعديلاته.

( ثالثاً: قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ( ٢١١

. لسنة ١٩٧٥

المادة – ٤٣ – لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها

المادة – ٤٤ – ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

برهم صالح رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض

الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ

التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) (أولاً وثانياً) من الدستور العراقي لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية، شُرع هذا القانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى