استلام معاملات المواطنين الراغبين بتحويل جنس العقار الزراعي ويضع شروطآ لتحويل جنس العقار الى الطابو السكني

مجلس الوزراء ” يوجه دوائر البلدية في بغداد والمحافظات لأستقبال المواطنين شاغلي الأراضي الزراعية بدءآ من الأثنين لغاية منتصف شباط المقبل .. لأستلام معاملات المواطنين الراغبين بتحويل جنس العقار الزراعي

ويضع شروطآ لتحويل جنس العقار الى الطابو السكني

أولآ ان يكون طالب التمليك هو المستفيد الفعلي للارض ، ويمتلك عقد زراعي أو مايثبت عائديه الأرض له

ثانيآ أن يقدم المستفيد طلبآ الى البلدية المعنية خلال مدة لاتتجاوز 90 يومآ ولمنتصف شباط المقبل

ثالثآ لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك

رابعآ أن لا يؤثر ذلك على التخطيط العمراني والأماكن السياحية والترفيهية للمدن والمحافظات .

__________________________

ملاحظة_ سيتم نشر ” الأستمارة والية التقديم والمعلومات التي يحتاجها المواطن ” على #_صفحتنا لتسهيل الأجراءات ” كذلك سنراقب عمل دوائر البلدية لمنع التلاعب والتلكؤ واستغلال المواطنين ..

1-  تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.

2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.

4-  تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.

5-  تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.

6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.

7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي :

أ‌- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.

ب‌- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.

ج-  أن يقدم طلباً الى البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى